مكتب المفوض القضائي لدى محاكم الدار البيضاء — محمد أوالحسن
مكتب المفوض القضائي — الدار البيضاء
شعار

مكتب المفوض القضائي
لدى محاكم الدار البيضاء
محمد أوالحسن

مفوض قضائي لدى محاكم الدار البيضاء، يمارس مهامه وفق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

القانون رقم 46.21 — الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025
مكتب المفوض القضائي لدى محاكم الدار البيضاء
محمد أوالحسن · Mohamed Oulahcen
Huissier de Justice · Auprès des tribunaux de Casablanca
📧Oulahcen.huissierdejustice@gmail.com
📍64 زنقة عبد الله المديوني، الطابق 3، الرقم 6 — درب عمر، الدار البيضاء
لمحة عامة

مؤسسة المفوض القضائي

🏛️

مهنة حرة مساعدة للقضاء

المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في القانون رقم 46.21 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

📜

إطار قانوني محدّث

تنظم المهنة القانون رقم 46.21 الصادر بظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025، الذي نسخ القانون القديم رقم 81.03 وطوّر منظومة المهنة.

🤝

فاعل في منظومة العدالة

يُعدّ المفوض القضائي ركيزة أساسية في منظومة العدالة، يُسهم في عقلنة الزمن القضائي وضمان تنفيذ الأحكام وتبليغ الأطراف.

🏢

هيئة وطنية مشرفة

تشرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على تنظيم المهنة وتأطيرها وحماية حقوق المفوضين القضائيين.

اختصاصات موسّعة

يمتد اختصاص المفوض القضائي من التبليغ والتنفيذ إلى المعاينات وعروض الوفاء والتحصيل الجبري والودي للديون.

🔒

التزام بالسر المهني

يلتزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والامتناع عن إفشاء أي مستند تحت طائلة المساءلة التأديبية والزجرية.

التعريف

تعريف مهنة المفوض القضائي

المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

— المادة الأولى، القانون رقم 46.21
المادة الأولى والثانية — القانون رقم 46.21

مؤسسة المفوض القضائي مهنة حرة مستقلة، مساعدة للقضاء. تجذّرت في المنظومة القانونية المغربية عبر مسار تشريعي متطور، بدأ باقتباس النظام الفرنسي (huissier de Justice) وصولاً إلى القانون رقم 46.21 الصادر في 6 يونيو 2025، الذي حدّث المهنة ووسّع اختصاصاتها وعزّز ضماناتها.

تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ذات الشخصية الاعتبارية الإشراف على تنظيم المهنة وتأطيرها وتمثيلها أمام الإدارة، والسهر على تطبيق القواعد الأخلاقية والمهنية.

يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو في إطار المشاركة مع غيره من المفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون.


الطبيعة القانونية

خصائص المهنة

🔓

مهنة حرة

يمارسها المفوض القضائي باستقلالية تامة. يتقاضى أتعابه عن طريق مكاتب التأشير بمقار المحاكم مقابل وصل، أو مباشرة إذا تعذر ذلك.

⚖️

مساعدة للقضاء

يعمل تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية، ويرجع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة في تنفيذ مهامه.

📏

محدودة الأتعاب

يُمنع على المفوض القضائي تقاضي أتعاب مخالفة للتعريفة المحددة بالنصوص التنظيمية تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية.

الاختصاصات

اختصاصات المفوض القضائي

المادة 43 — القانون رقم 46.21
  • 01
    التبليغ الرسميتبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية والاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية والجنائية والنصوص الخاصة.
  • 02
    الإشعارات والإنذاراتتبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر.
  • 03
    المعاينات الماديةإجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر. يصف المفوض القضائي ما عاينه أو سمعه بدقة ويضمّنه في المحضر الرسمي.
  • 04
    عروض الوفاء والإيداعالقيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر.
  • 05
    تبليغ وتنفيذ المقررات القضائيةتبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية في الميادين المدنية والتجارية والإدارية والأسرية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة.
  • 06
    محاضر الاستجوابإنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي.
  • 07
    التحصيل الجبري للديون العموميةالقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي.
  • 08
    التحصيل الودي للديون الخاصةالتحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي.
  • 09
    محاضر البيوع بالمزاد العلنيإنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا تلك التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر.
  • 10
    محاضر انعقاد الجموع العامةإنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي أو بطلب ممن له المصلحة.
  • 11
    الإفراغات والبيوع العقاريةيمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية، وبإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية.
الأخلاقيات والمبادئ

مبادئ المهنة وأخلاقياتها

المادة 2 والمادة 15 — القانون رقم 46.21

يتقيد المفوض القضائي في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.

اليمين المهنية

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص، وأن أنجزها بدقة وأمانة وتجرد، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ، مع الالتزام بالسر المهني والحفاظ على شرف المهنة» المادة 15 — القانون رقم 46.21 | تُؤدى أمام محكمة الاستئناف في جلسة علنية

الواجبات

أبرز الواجبات المهنية

  • الحفاظ على السر المهني (م. 31)يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والامتناع عن إفشاء أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية.
  • عدم الإحجام عن المساعدة (م. 30)يُمنع على المفوض القضائي الإحجام عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول.
  • التكوين المستمر (م. 33)يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر، ويعتبر تخلفه عن دورات التكوين دون عذر مقبول مخالفة مهنية.
  • مسك السجلات (م. 37)يجب على المفوض القضائي مسك سجل إلكتروني وآخر ورقي مرقّم، يُثبّت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي أنجزها.
  • عدم الإشهار (م. 108)يُمنع على المفوض القضائي القيام بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات، تحت طائلة غرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم.
الولوج

شروط ممارسة المهنة

المادة 3 — القانون رقم 46.21
الشرطالتفصيل
الجنسيةأن يكون من جنسية مغربية
السن21 سنة كاملة كحد أدنى، و45 سنة كحد أقصى في تاريخ إجراء المباراة
المؤهل العلميشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أو ما يعادلها
الحقوق المدنيةأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن
القدرة الصحيةأن يكون متوفراً على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة
السوابق الجنائيةألا يكون محكوماً عليه من أجل جناية أو جنحة (باستثناء الجرائم غير العمدية إلا إذا رد إليه اعتباره)، وألا يكون محكوماً من أجل جرائم الأموال أو التزوير ولو رد إليه اعتباره
الأهلية التجاريةألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية
السوابق التأديبيةألا يكون صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص
الالتزامات المهنيةألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية
المباراة والتمريناجتياز مباراة ولوج مؤسسة التكوين بنجاح، وقضاء فترة تمرين (6 أشهر تكوين + 6 أشهر تدريب)، والنجاح في امتحان نهاية التمرين
الترخيص والتسجيلالحصول على قرار التعيين من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ثم التسجيل في جدول المجلس الجهوي المختص بعد أداء اليمين وفتح المكتب

إعفاءات من المباراة

حالات الإعفاء (المادتان 5 و6)

يُعفى من مباراة الولوج مع وجوب التمرين: موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على شهادة الإجازة، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك في حدود 25% من المناصب المتبارى عليها. كذلك الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية 10 سنوات من الممارسة الفعلية، في حدود 25% أيضاً.

التنافيات

ما تتنافى معه المهنة

المادة 8 — القانون رقم 46.21

تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:

  • جميع الوظائف الإدارية والقضائية
  • مهنة محامٍ
  • مهنة موثق
  • مهنة عدل
  • الترجمان المقبول لدى المحاكم
  • مهام الخبرة القضائية
  • أي نشاط تجاري (مباشر أو غير مباشر)
  • الإدارة في شركة تجارية
  • صفة شريك متضامن أو وحيد
  • كل عمل خاص مأجور

الاستثناءات المسموح بها

تُستثنى من التنافي: المهام الدينية، والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما يمكن للمفوض القضائي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية.


إنهاء المهنة

الإعفاء والاستقالة (م. 26)

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، التي تصدر قرارها داخل أجل 30 يوماً. لا يحق للمفوض القضائي التوقف عن مزاولة مهامه إلا بعد قبول طلب إعفائه.

المكتبة القانونية

النصوص القانونية

أضف وخزّن النصوص القانونية المرتبطة بمهنة المفوض القضائي — مواد قانونية، مراسيم، قرارات وزيرية، دوريات.