مكتب المفوض القضائي
لدى محاكم الدار البيضاء
محمد أوالحسن
مفوض قضائي لدى محاكم الدار البيضاء، يمارس مهامه وفق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
مؤسسة المفوض القضائي
مهنة حرة مساعدة للقضاء
المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في القانون رقم 46.21 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إطار قانوني محدّث
تنظم المهنة القانون رقم 46.21 الصادر بظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025، الذي نسخ القانون القديم رقم 81.03 وطوّر منظومة المهنة.
فاعل في منظومة العدالة
يُعدّ المفوض القضائي ركيزة أساسية في منظومة العدالة، يُسهم في عقلنة الزمن القضائي وضمان تنفيذ الأحكام وتبليغ الأطراف.
هيئة وطنية مشرفة
تشرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على تنظيم المهنة وتأطيرها وحماية حقوق المفوضين القضائيين.
اختصاصات موسّعة
يمتد اختصاص المفوض القضائي من التبليغ والتنفيذ إلى المعاينات وعروض الوفاء والتحصيل الجبري والودي للديون.
التزام بالسر المهني
يلتزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والامتناع عن إفشاء أي مستند تحت طائلة المساءلة التأديبية والزجرية.
تعريف مهنة المفوض القضائي
المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
— المادة الأولى، القانون رقم 46.21مؤسسة المفوض القضائي مهنة حرة مستقلة، مساعدة للقضاء. تجذّرت في المنظومة القانونية المغربية عبر مسار تشريعي متطور، بدأ باقتباس النظام الفرنسي (huissier de Justice) وصولاً إلى القانون رقم 46.21 الصادر في 6 يونيو 2025، الذي حدّث المهنة ووسّع اختصاصاتها وعزّز ضماناتها.
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ذات الشخصية الاعتبارية الإشراف على تنظيم المهنة وتأطيرها وتمثيلها أمام الإدارة، والسهر على تطبيق القواعد الأخلاقية والمهنية.
يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو في إطار المشاركة مع غيره من المفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون.
خصائص المهنة
مهنة حرة
يمارسها المفوض القضائي باستقلالية تامة. يتقاضى أتعابه عن طريق مكاتب التأشير بمقار المحاكم مقابل وصل، أو مباشرة إذا تعذر ذلك.
مساعدة للقضاء
يعمل تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية، ويرجع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة في تنفيذ مهامه.
محدودة الأتعاب
يُمنع على المفوض القضائي تقاضي أتعاب مخالفة للتعريفة المحددة بالنصوص التنظيمية تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية.
اختصاصات المفوض القضائي
- 01التبليغ الرسميتبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية والاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية والجنائية والنصوص الخاصة.
- 02الإشعارات والإنذاراتتبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر.
- 03المعاينات الماديةإجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر. يصف المفوض القضائي ما عاينه أو سمعه بدقة ويضمّنه في المحضر الرسمي.
- 04عروض الوفاء والإيداعالقيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر.
- 05تبليغ وتنفيذ المقررات القضائيةتبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية في الميادين المدنية والتجارية والإدارية والأسرية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة.
- 06محاضر الاستجوابإنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي.
- 07التحصيل الجبري للديون العموميةالقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي.
- 08التحصيل الودي للديون الخاصةالتحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي.
- 09محاضر البيوع بالمزاد العلنيإنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا تلك التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر.
- 10محاضر انعقاد الجموع العامةإنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي أو بطلب ممن له المصلحة.
- 11الإفراغات والبيوع العقاريةيمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية، وبإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية.
مبادئ المهنة وأخلاقياتها
يتقيد المفوض القضائي في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.
اليمين المهنية
أبرز الواجبات المهنية
- ⬤الحفاظ على السر المهني (م. 31)يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والامتناع عن إفشاء أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية.
- ⬤عدم الإحجام عن المساعدة (م. 30)يُمنع على المفوض القضائي الإحجام عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول.
- ⬤التكوين المستمر (م. 33)يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر، ويعتبر تخلفه عن دورات التكوين دون عذر مقبول مخالفة مهنية.
- ⬤مسك السجلات (م. 37)يجب على المفوض القضائي مسك سجل إلكتروني وآخر ورقي مرقّم، يُثبّت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي أنجزها.
- ⬤عدم الإشهار (م. 108)يُمنع على المفوض القضائي القيام بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات، تحت طائلة غرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم.
شروط ممارسة المهنة
| الشرط | التفصيل |
|---|---|
| الجنسية | أن يكون من جنسية مغربية |
| السن | 21 سنة كاملة كحد أدنى، و45 سنة كحد أقصى في تاريخ إجراء المباراة |
| المؤهل العلمي | شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أو ما يعادلها |
| الحقوق المدنية | أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن |
| القدرة الصحية | أن يكون متوفراً على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة |
| السوابق الجنائية | ألا يكون محكوماً عليه من أجل جناية أو جنحة (باستثناء الجرائم غير العمدية إلا إذا رد إليه اعتباره)، وألا يكون محكوماً من أجل جرائم الأموال أو التزوير ولو رد إليه اعتباره |
| الأهلية التجارية | ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية |
| السوابق التأديبية | ألا يكون صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص |
| الالتزامات المهنية | ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية |
| المباراة والتمرين | اجتياز مباراة ولوج مؤسسة التكوين بنجاح، وقضاء فترة تمرين (6 أشهر تكوين + 6 أشهر تدريب)، والنجاح في امتحان نهاية التمرين |
| الترخيص والتسجيل | الحصول على قرار التعيين من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ثم التسجيل في جدول المجلس الجهوي المختص بعد أداء اليمين وفتح المكتب |
حالات الإعفاء (المادتان 5 و6)
يُعفى من مباراة الولوج مع وجوب التمرين: موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على شهادة الإجازة، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك في حدود 25% من المناصب المتبارى عليها. كذلك الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية 10 سنوات من الممارسة الفعلية، في حدود 25% أيضاً.
ما تتنافى معه المهنة
تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:
- جميع الوظائف الإدارية والقضائية
- مهنة محامٍ
- مهنة موثق
- مهنة عدل
- الترجمان المقبول لدى المحاكم
- مهام الخبرة القضائية
- أي نشاط تجاري (مباشر أو غير مباشر)
- الإدارة في شركة تجارية
- صفة شريك متضامن أو وحيد
- كل عمل خاص مأجور
الاستثناءات المسموح بها
تُستثنى من التنافي: المهام الدينية، والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما يمكن للمفوض القضائي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية.
الإعفاء والاستقالة (م. 26)
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، التي تصدر قرارها داخل أجل 30 يوماً. لا يحق للمفوض القضائي التوقف عن مزاولة مهامه إلا بعد قبول طلب إعفائه.
النصوص القانونية
أضف وخزّن النصوص القانونية المرتبطة بمهنة المفوض القضائي — مواد قانونية، مراسيم، قرارات وزيرية، دوريات.